السيد محمد علي العلوي الگرگاني
367
منهج الصالحين
المال التصرف في ماله ، جاز له ذلك حتى وان كانت المعاملة باطلة . مسألة 2302 : إذا زرع الحنطة وأمثال ذلك ، التي اقترضها بالربا ، فالمحصول للمقرض لا للمقترض . مسألة 2303 : إذا اشترى لباساً ، ثم أعطاه الثمن بعد ذلك بالمال الذي اقترضه بالربا ، أو من المال الحلال المخلوط بالربا ، جاز لبسه والصلاة فيه ، أما إذا قال للبائع اشتري منك هذا اللباس بهذا المال المعين ، حرم لبسه ، وإذاعلم الحرمة وصلى به بطلت صلاته . مسألة 2304 : إذا اعطى مالًا لتاجر ، ليأخذه في بلد أقل من ذلك جاز ذلك ، ويسمى هذا بالحوالة . مسألة 2305 : إذا اعطى مالًا لشخص ليعطيه إياه ، بعد عشرة أيام ، في البلد الفلاني أكثر من المقدار ، كما إذا أعطاه 980 درهماً ليعطيه إياه 1000 درهم ، فهذا ربا وحرام ، اما إذا اعطى الزيادة أحدهما مقابل ان يعطيه شيئاً ، أو مقابل عملٍ ما جاز ذلك لكليهما . مسألة 2306 : يجوز بيع السند التجاري أو الحوالة قبل حلول اجل الدين بأقل من الدين ، فيعطي المقرض الحوالة وغيرها ، على أن يعطيه المقترض المال قبل حلول الأجل ، بأقل مما عليه .